
طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع تعديلات على عدد من مواد نظام البريد عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات التنظيمية في القطاع، ورفع مستوى جودة الخدمات البريدية، إضافة إلى تعزيز الامتثال للأنظمة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية في هذا المجال الحيوي.
وشملت التعديلات المادة الحادية والثلاثين التي نصت على فرض مجموعة من العقوبات بحق المخالفين لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
وتنوعت العقوبات ما بين الإنذار مع منح مهلة لتصحيح المخالفات غير الجسيمة، وفرض غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، وصولاً إلى إيقاف الخدمة محل المخالفة، أو تعليق الترخيص والإعفاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو إلغائهما بشكل نهائي.
ومنحت التعديلات المجلس المختص صلاحية إصدار جدول لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات وفق جسامة المخالفة وظروفها، سواء المشددة أو المخففة.
وحددت التعديلات صلاحيات اللجنة المختصة المنصوص عليها في النظام، حيث يجوز لها فرض غرامة يومية على المخالف في حال استمراره بعد تبليغه بالقرار، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 10% من الغرامة الأساسية، إضافة إلى إمكانية مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال عام واحد.
نصت التعديلات على أحقية اللجنة في نشر منطوق القرار العقابي على نفقة المخالف في الصحف أو الوسائل المناسبة، بحسب نوع المخالفة وآثارها، بعد تحصن القرار نظامًا. وتضمنت أيضًا إلزام المخالف بإزالة المخالفة، أو إعادة المبالغ المحصلة نتيجة لها إلى أصحابها.
وأكد النظام أنه لا يجوز تنفيذ العقوبات المشددة مثل إيقاف الخدمة أو إلغاء الترخيص أو تعليق الإعفاء أثناء فترة الاعتراض أو التظلم.
أما المادة الثالثة والثلاثون، فقد نصت على تشكيل لجنة – أو أكثر – للنظر في مخالفات النظام واللائحة والترخيص والفصل فيها، على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم مختص شرعي أو نظامي، كما نصت على تشكيل لجنة أخرى للنظر في الاعتراضات على العقوبات المقررة، وفق نفس التشكيل والاشتراطات.
وتصدر هذه اللجان بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتصدر قراراتها بالأغلبية خلال ثلاثين يومًا، على أن تكون مسببة.
ونصت التعديلات على أن يحق للمخالف الاعتراض على قرارات اللجنة خلال 30 يومًا، والتظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا في حال تأييد العقوبة.