كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل ضوابط صرف ”منحة الزواج“ المخصصة للوريثات المستفيدات من معاشات المتوفين.
وأكدت أن المنحة تُصرف آلياً بقيمة تعادل نصيب المستفيدة 18 مرة، وذلك في إطار التوضيحات الرسمية لآليات استحقاق المنافع التأمينية وحقوق المستفيدين.
جاء هذا التوضيح الرسمي تفاعلاً مع استفسار ورد عبر منصات التواصل الاجتماعي من ابنة أحد المتقاعدين العسكريين المتوفين، تساءلت فيه عن أحقيتها في المنحة وآلية الحصول عليها في ظل تقاضيها لراتب والدها.
وأفاد حساب العناية بالعملاء بدايةً بأن أنظمة التقاعد بحد ذاتها لا تنص على ما يسمى ”مكافأة زواج“، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إبلاغ الوريثة للمؤسسة عند حدوث الزواج لضمان استمرار صرف الاستحقاقات الشهرية بشكل نظامي وتفادي أي تعثرات.
واستدركت المؤسسة في تفصيل لاحق لتبين الجانب المضيء في اللائحة، مؤكدة أن ”منحة الزواج“ تُصرف فعلياً للوريثة بشرط أن تكون مسجلة كمستفيدة من ”منفعة أفراد العائلة“ وقت إبرام عقد النكاح.
وحددت التأمينات القيمة المالية لهذه المنحة بمقدار 18 ضعفاً من قيمة النصيب الشهري الذي تتقاضاه المستفيدة من المعاش، وتتم عملية الصرف لمرة واحدة فقط كدعم مالي لبداية حياتها الزوجية.
وأكدت المؤسسة أن آلية الصرف تتم بشكل تقني وآلي تماماً بمجرد توثيق الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة، دون الحاجة لتقديم طلب ورقي أو مراجعة الفروع، مما يعكس التطور الرقمي في الخدمات الاستباقية.
وعرفت المؤسسة ”منفعة أفراد العائلة“ بأنها خدمة إلكترونية متطورة تتيح لذوي المشترك أو المتقاعد المتوفى الحصول على مستحقاتهم بشكل استباقي وسريع، وذلك عبر الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات ذات العلاقة لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز.



