اصدرت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الدعم السكني، والتي تضمنت ضوابط تفصيلية للاستفادة من برامج الدعم، بدءًا من شروط التقديم، مرورًا بآليات التحقق من الاستحقاق، وصولًا إلى إجراءات الطلب عبر البوابة الإلكترونية.
شروط تقديم طلب الدعم السكني
حددت اللائحة التنفيذية جملة من الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب الدعم السكني، حيث نصت المادة الثانية على ضرورة تحقق الضوابط الواردة في هذا الفصل قبل قبول الطلب.
وبحسب المادة الثالثة، فإن أحقية التقديم تختلف بحسب تكوين الأسرة؛ إذ يجوز للزوج التقديم إذا كانت الأسرة مكونة من زوج وزوجة فقط، أو زوج وزوجة وأبناء غير متزوجين لم يتجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر.
ويحق للزوجة التقديم في حال وجودها مع الزوج والأبناء غير المتزوجين، فيما يحق للأب أو الأم التقديم في حالات خاصة، مثل وفاة أحد الأبوين أو وجود أبناء لم يبلغوا سن الخامسة والعشرين.
وسمحت اللائحة للإخوة مجتمعين بالتقديم إذا كانوا دون الخامسة والعشرين وفاقدين لوالديهم، أو في حال كانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم، وأكدت النصوص كذلك حق الابن أو الابنة في التقديم منفردين إذا كانت الأم غير سعودية أو في حال وفاة الأب.
ونصت المادة ذاتها على منع الازدواجية في تقديم الطلبات، بحيث لا يجوز للزوج أو الأب التقديم عن الأسرة إذا كانت الزوجة أو الأم أو أحد الأبناء أو الإخوة مؤهلًا للتقديم بموجب الفقرات التفصيلية، وألزمت المتقدم بإدراج جميع أفراد أسرته ضمن الطلب.
الفئات المشمولة بحكم الأسرة
وسعت اللائحة نطاق المستفيدين لتشمل فئات أخرى تدخل في حكم الأسرة، مثل المطلقة التي مضى على طلاقها عام كامل، الأرملة أيًا كان سنها، والأبناء مجهولي الأبوين أو فاقديهما بشرط ألا يتجاوز عمرهم 25 عامًا، إضافة إلى ذوي الإعاقة أو الأمراض المستعصية وفق تقارير طبية معتمدة.
الشروط العامة للمتقدمين
حددت المادة الرابعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، وتعد الأسرة سعودية إذا كان المتقدم عنها سعوديًا، وألزمت الزوجة المتقدمة بتقديم تنازل من زوجها لصالحها.
أما المادة الخامسة، فأوجبت أن لا يقل عمر الزوج أو الأب المتقدم عن 20 عامًا، بينما استثنت الزوجة والأم والإخوة والأبناء من هذا الشرط.
نصت المادة السادسة على ضرورة إقامة الأسرة داخل المملكة أثناء تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، مع السماح بفترات محدودة للإقامة بالخارج لأغراض العمل الحكومي أو الدراسة أو العلاج، شرط تقديم مستندات رسمية.
شروط تملك المسكن
ألزمت المادة السابعة بأن لا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكًا لمسكن مناسب عند تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، مع استثناء حالات فقدان المسكن بسبب الكوارث، فيما حددت مواصفات المسكن المناسب بكونه وحدة مبنية بالخرسانة المسلحة أو ما في حكمها، وصالحة للسكن.
ومنعت المادة الثامنة الاستفادة المسبقة من أي برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض التملك، مع اعتبار التسجيل أو الحصول على القروض السكنية استفادة فعلية، باستثناء بعض الحالات الخاصة المتعلقة بصندوق التنمية العقارية.
القدرة المالية للأسرة
أكدت المادة التاسعة على شرط عدم قدرة الأسرة ماليًا على تملك مسكن مناسب، لا سيما أنها اعتبرت أن امتلاك أصول بقيمة خمسة ملايين ريال فأكثر يُسقط أحقية الدعم، مع استثناء السيارات الشخصية بحد أقصى ثلاث سيارات، والأراضي السكنية التي لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع.
آليات تقديم الطلبات
خصص الفصل الثالث لإجراءات تقديم الطلب، حيث نصت المادة الحادية عشرة على أن التقديم يتم حصريًا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بإنشاء حساب يشمل بيانات المتقدم وأسرته.
وألزمت المادة الثانية عشرة المتقدم بالموافقة على الإقرارات والتعهدات إلكترونيًا، مؤكدة أن الطلب لا يعد مكتملًا إلا بعد إدخال البيانات كاملة وظهور إشعار رسمي.
وشددت المادة الرابعة عشرة على وجوب تحديث الحساب الإلكتروني عند أي تغيير في البيانات خلال 15 يومًا من حدوثه، مع منح الوزارة حق إلغاء العقد إذا بني على بيانات غير صحيحة.
التزامات المتقدمين
ألزمت المواد من الخامسة عشرة وحتى السابعة عشرة المتقدمين بتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من طلب الوزارة، مع اعتبار الإشعارات الإلكترونية أو الرسائل النصية والبريدية وسيلة رسمية لإبلاغ المتقدمين، وعدم قبول أي احتجاج بعدم العلم بها.
نصت المادة الثامنة عشرة على أنه في حال وفاة المتقدم قبل توقيع عقد الدعم السكني، يكون لأفراد أسرته ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية الحق في تقديم طلب جديد، على أن يُمنح هذا الطلب أسبقية طلب المتوفى، ويجري ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسم المستحق الجديد يطلب فيه اعتماد الأسبقية السابقة.
التنازل عن طلبات القروض السابقة
أما المادة التاسعة عشرة فقد تناولت وضع المتقدم أو أفراد أسرته ممن لديهم طلبات قروض سكنية سابقة لدى صندوق التنمية العقارية برقم مسجل قبل تاريخ 23/7/1432 هـ ، حيث سمحت لهم بالاستفادة من الدعم السكني الجديد، بشرط التنازل عن جميع تلك الطلبات خلال ثلاثين يومًا من إشعار الوزارة، وإذا لم يتم التنازل خلال المهلة، يتم إلغاء طلب الدعم السكني تلقائيًا.
أنواع الدعم السكني واختيار المستفيد
جاءت المادة العشرون لتحدد أن المتقدم يختار نوع الدعم السكني الذي يرغب فيه من خلال طلبه الإلكتروني، مع إمكانية ترتيب عدة خيارات حسب الأولوية، ويجوز تعديل الاختيارات قبل توقيع العقد، بينما يظل تحديد النوع النهائي مرتبطًا باحتياجات الأسرة وقدرتها على السداد.
كما شددت اللائحة على أن اختيار مكان الدعم يجب أن يكون في المنطقة أو المدينة التي يقيم فيها المتقدم أو يرغب بالإقامة فيها، على أن يتم تحديث البيانات عند تغيير مكان الإقامة الفعلي.
وأوضحت المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون أن الوزارة تستبعد الخيارات غير المؤهلة، كما أن اختيار المتقدم لا يعد ملزمًا لها، لكنها تسعى لتحقيق أولوياته كلما أمكن ذلك.
مساحات الوحدات وتكاليف التمويل
بينت المادة الثالثة والعشرون أن مساحات الوحدات والأراضي تحدد وفق اللوائح والاحتياج، مع منح الوزارة صلاحية تحديد المساحة المناسبة للمتقدم. كما نصت على أن القسط المالي للدعم يحدد وفق معايير الموقع والمساحة والمواصفات.
وفي المادة الرابعة والعشرين، تم التشديد على أن أهلية المستفيد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، وأن أي تغيير في وضعه يسقط الطلب، مع إمكانية إعادة التفعيل عند عودة توافر الشروط.
أما المادة الخامسة والعشرون فقد ركزت على تحديد مبلغ القرض أو التمويل السكني بناءً على تكلفة المسكن، مع مراعاة قدرة المتقدم وأسرته على السداد.
قوائم الأولوية ومعايير الترتيب
خصص الفصل الرابع من اللائحة لتوضيح قوائم الأولوية، حيث منحت المادة السادسة والعشرون الوزارة صلاحية إنشاء قوائم بحسب نوع الدعم، سواء للوحدات أو الأراضي أو القروض، مع تقسيمها حسب المدن أو المناطق. ويتم ترتيب المتقدمين داخل القوائم وفق النقاط الممنوحة لكل منهم.
وأكدت المادة السابعة والعشرون أن عدد أفراد الأسرة يمنح المتقدم نقاطًا إضافية تصل إلى عشرين نقطة كحد أقصى، وفق جدول محدد يبدأ من خمس نقاط لأسرة من ثلاثة أفراد ويصل إلى عشرين نقطة لأسرة من ستة أفراد فأكثر.
أما المادة الثامنة والعشرون فقد تناولت الحالة المالية كأساس لمنح نقاط أولوية إضافية، حيث تصل إلى عشرين نقطة بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة، مع استثناءات تخص العمالة المنزلية وغير المنزلية التي يتم خصم نقاط بسببها عند تجاوز عدد محدد.
أولوية السن في التقديم
أوضحت المادة التاسعة والعشرون أن سن المتقدم يمنحه نقاطًا إضافية تصل إلى خمس عشرة نقطة، تبدأ من نقطة واحدة عند سن 36 عامًا وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 15 نقطة عند سن 49 عامًا فأكثر، وفي حال كان الطلب مقدمًا من الإخوة مجتمعين، يتم الاعتداد بسن الأكبر بينهم.
حددت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تفاصيل جديدة تتعلق بمعايير منح النقاط وآلية ترتيب المستفيدين في قوائم الأولوية، إضافة إلى ضوابط تخصيص الدعم وآليات سداد الأقساط المالية.
النقاط ومعايير الاستحقاق
وبحسب المادة الثلاثون، يُمنح المتقدم نقاطًا استنادًا إلى أسبقية تقديم الطلب، بحد أقصى عشر نقاط، بحيث يحصل المتقدم على نقطة واحدة عن كل سنة تمضي منذ تقديم طلبه.
ونصت المعايير على منح نقطتين إضافيتين في حال وجود طلب سابق لمنحة أرض سكنية لم تُخصص بعد، على ألا يتجاوز المجموع عشر نقاط.
أما المادة الحادية والثلاثون فقد أولت اهتمامًا خاصًا بالحالة الاجتماعية والصحية، حيث تمنح خمس نقاط عن كل فرد من الأسرة مصاب بمرض مستعصٍ أو إعاقة شديدة، وثلاث نقاط للإعاقة المتوسطة، ونقطة واحدة للإعاقة الخفيفة، وبحد أقصى عشرين نقطة.
ويحصل الطلب المقدم من أم أو زوجة أو مطلقة أو أرملة على عشر نقاط عند إدراجه في قائمة القروض والتمويلات السكنية، وخمس نقاط في أي قوائم أخرى.
أما في حالة الإخوة الذين فقدوا والديهم وتقدموا مجتمعين، فيُمنح كل فرد خمس نقاط بحد أقصى عشرين نقطة، مع تخصيص عشر نقاط إضافية إذا كانت الأم غير سعودية.
قوائم الأولوية وآلية التخصيص
المادة الرابعة والثلاثون قسمت قوائم الأولوية إلى قسمين: الأول يضم القادرين على سداد القسط دون حاجة إلى تضامن أو كفيل، والثاني يضم غير القادرين إلا بالتضامن مع الأسرة أو بكفيل غارم.
وأكدت الوزارة أنها تبدأ بالتخصيص للقسم الأول قبل الانتقال إلى القسم الثاني، على أن يبقى المتقدم مسؤولًا عن سداد كامل الأقساط حتى في حالة التضامن الأسري.
وتنص المادة الخامسة والثلاثون على أن تخصيص الدعم يتم بإشعار المتقدم عبر حسابه الإلكتروني، ولا يكتمل إلا بعد توقيع العقد واستيفاء المتطلبات خلال المدة المحددة، وإلا يسقط حقه في الدعم.
أشارت المادة السادسة والثلاثون إلى أن من يخصص له نوع من الدعم يتم استبعاده من باقي قوائم الأولوية.
وبحسب المادة السابعة والثلاثون، يتم تخصيص القروض السكنية وفق ترتيب الأولوية وتوافر المبالغ، ويُلزم المستفيد باستخدام القرض في بناء أو شراء مسكن داخل منطقته.
ويجوز صرف القرض دفعة واحدة لشراء مسكن جاهز أو على دفعات للبناء أو لتطوير مسكن قائم.
أما المادة الثامنة والثلاثون فقد خصصت الدعم السكني للوحدات أو الأراضي السكنية المتاحة في المشاريع بالمدن والمحافظات، مع قصر الاستفادة على المدرجين في قوائم الأولوية الخاصة بتلك المواقع.
الأقساط المالية وضوابط السداد
المواد من الأربعين حتى الرابعة والأربعين وضعت إطارًا دقيقًا للأقساط، حيث أكدت أن السداد يكون شهريًا بنسبة 33% من دخل المتقدم، ولمدة لا تتجاوز 25 سنة، وبشرط ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا عند انتهاء فترة السداد. وفي حال عدم كفاية الدخل، يشترط وجود كفيل غارم.
بينت المواد أن استحقاق الأقساط يبدأ بعد 4 أشهر من تسلم الوحدة أو القرض أو الأرض، أو بعد سنتين في حالة البناء.
وأوضحت المادة الثانية والأربعون أن سداد الأقساط يمكن أن يتم عبر استقطاع مباشر من الدخل أو عبر إيداع المبالغ في حسابات بنكية محددة من الوزارة.
ونصت المادة الرابعة والأربعون «مكرر» على أن ورثة المستفيد يحق لهم استكمال إجراءات الإفراغ بعد سداد الأقساط أو في حال الإعفاء، بما يضمن انتقال الحق السكني إلى الأسرة المستفيدة دون انقطاع.